1
تلغى الفقرات / أ ، ب ، د ، هـ / من المادة الثالثة من القانون رقم / 47 / لسنة 1960 ويستعاض عنها بالنصوص الآتية : أ – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ( ب ) التالية والفقرة ( ج ) من القانون / 47 / لسنة 1960 والقانون / 170 / لسنة 1959 تفرض غرامة مقدراها/ 10 % / سنوياً من رصيد التكاليف ( بما فيها جميع الإضافات ) والمطاليب المنوه بها في المادة الأولى من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 غير المسددة في سنة استحقاقها ، باستثناء الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تبقى خاضعة لأحكامها الخاصة بها. ب – تخضع تكاليف الضريبة على الدخل المستحقة وفق أحكام المواد / 14 و 15 و 53 و 56 و 65 و 73 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 وتعديلاته لغرامة معادلة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا لم تدفع ضن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو ي المواد المعطوفة عليها .

