6
يضاف إلى نهاية الفقرة ( آ ) من البند / 1 / من المادة / 6 / من القانون رقم /341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 العبارة التالية : ( ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به ) .
التشريعات السورية
6
يضاف إلى نهاية الفقرة ( آ ) من البند / 1 / من المادة / 6 / من القانون رقم /341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 العبارة التالية : ( ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به ) .