التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

31

أ – استثناء من أحكام النصوص المرعية تطرح ضريبة الدخل الناشئة عن استثمار السيارات على أساس اعتبار السيارة الواحدة وحدة في التكليف ، ويعتبر مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها قبل الدولة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها ، ولا يجوز إنشاء أي حق أو توثيقه أو التأشير بإتمام الفحوص الدورية بالنسبة للسيارة الواحدة ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها . ب – يعتبر تبليغ أحد المالكين بالضرائب المطروحة على السيارة الواحدة بمثابة تبليغ لجميع مالكيها .