32
أ – يعتبر العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين . ب – تسري أحكام هذه المادة بدءاً من تكاليف 1965 ( أرباح 1964 ) .
التشريعات السورية
32
أ – يعتبر العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين . ب – تسري أحكام هذه المادة بدءاً من تكاليف 1965 ( أرباح 1964 ) .