التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

32

أ – يعتبر العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين . ب – تسري أحكام هذه المادة بدءاً من تكاليف 1965 ( أرباح 1964 ) .