التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

30

يتخذ التصنيف الوارد في جدول إيرادات الميزانية معيار للتمييز بين المباشر وغير المباشر من الضرائب والرسوم .