29
يمنح الموظفون الذين يكتشفون مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز / 25 % / من الغرامة المطروحة وتصرف من الميزانية . يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف. تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة أو التي تصدر .

