28
يخول وزير المالية بأن يصدر لدى الاقتضاء قرارات بتوحيد نسب ومعدلات الضرائب المباشرة العائدة لأعوام 1956 وما قبله التي تحقق بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق القواعد المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم / 383 / المؤرخ في 28 / 4 / 1957 ويخول في هذه الحالة تحديد حصص البلديات ورسوم الأبنية المدرسية من الضرائب المحصلة على هذا الأساس .

