27
يجوز استيفاء رسم الطابع على شكل ( أوراق موسومة ) تحدد بقرار من وزير المالية كيفية الترخيص ببيع الطوابع والأوراق ذات القيمة .
التشريعات السورية
27
يجوز استيفاء رسم الطابع على شكل ( أوراق موسومة ) تحدد بقرار من وزير المالية كيفية الترخيص ببيع الطوابع والأوراق ذات القيمة .