26
تعدل الفقرة الثانية من المادة/ 12 / من القانون رقم / 80 / المؤرخ في4 / 1 / 1939 كما يلي : " يصادر الملح المهرب والأوعية الموجود فيها لمنفعة الخزينة وتحصل من ناقلة أو مقتنيه بالإضافة إلى الرسم المعادل لسعر بيع ملح الجبول في المستودعات المالية غرامة تعادل مثل الرسم المذكور . لا يستوفى الرسم إذا ثبت سبق استيفائه ويمكن في هذه الحالة إعادته إلى المخالف بعد إجراء التسوية على المخالفة " .

