25
تعفى من رسم الطابع إشعارات الاستلام المعطاة وجميع المطبوعات والبيانات والقوائم والجداول والتصاريح المقدمة تنفيذ الأحكام قوانين الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها عدا الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح والوصولات المعطاة إشعاراً بتأدية الضريبة يعتبر هذا النص نافذاً بالنسبة لضريبة الدخل المقطوع اعتباراً من صدور القانون رقم / 112 / لسنة 1958 ولا يحق المطالبة برد قيمة الطوابع الملصقة .

