24
يضاف إلى آخر المادة / 21 / من قانون التمتع ما يلي : مرفقاً بإيصال يشعر بتأدية تأمين يعادل نصف الضريبة السنوية على أن لا يتجاوز عشرين ليرة يعاد إلى صاحبه إذا ظهر محقاً في اعتراضه وإلا فيؤخذ إيراداً للخزينة العامة .
التشريعات السورية
24
يضاف إلى آخر المادة / 21 / من قانون التمتع ما يلي : مرفقاً بإيصال يشعر بتأدية تأمين يعادل نصف الضريبة السنوية على أن لا يتجاوز عشرين ليرة يعاد إلى صاحبه إذا ظهر محقاً في اعتراضه وإلا فيؤخذ إيراداً للخزينة العامة .