20
يعدل المقطع الأول من المادة / 18 / من القانون رقم / 178 / المؤرخ في26 / 5 / 1945 كما يلي : تطرح الضريبة على مالك العقار أو على صاحب حق السطحية أو الإجارتين أو الإجارة الطويلة أو على المنتفع وفي حال عدم وودهم فعلى واضع اليد أو الشاغل . أما في العقارات التي يحول مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح أوصافها أو إفرازها أو الاختصاص بها فتطرح الضريبة عن الإنشاءات القائمة عليها على مالكي الإنشاءات بشرط أن يثبتوا حقهم في ملكيتها بأسناد تقبل بها الدوائر المالية .

