التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

21

تضاف إلى نهاية المادة / 31 / من القانون رقم / 178 / المؤرخ في26 / 5 / 1945 العبارة التالية : أو إذا كان الاحتراق أو الهدم ثابتاً بضبوط منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك اعتباراً من بدء النصف الأول من السنة الميلاية أو النصف الثاني الذي يلي وقوع الاحتراق أو الهدم .