19
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة / 13 / المعدلة من القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 ما يلي : يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في العقار مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة من لجان الضريبة تجاه أحد الشركاء سارية على الشركاء جميعاً . كما يمكن أن يقوم تبليغ مشتري الإنشاءات الذين لم يسجلوا شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية . تحدد حالات تبليغ المشترين المذكورين وشروطه الأخرى بقرار من وزير المالية .

