18
يضاف إلى آخر المقطع الأول من الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من القانون المعدل رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 النص التالي : ( على أن يتحقق هذا الشرط الأخير في المحضر أو المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر أو المقسم الواحد ويحول مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح الأوصاف أو الإفراز أو الاختصاص بشرط أن يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء ) .

