التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

15

خلافاً للنصوص النافذة يفوض وزير المالية بتسمية : آ – ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وفي الاعتراض على التخمين والتكليف وفي تقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 . ب – موظفي الدوائر المالية الذين يتولون القيام بجميع الأمور التنفيذية المتعلقة بقانون جباية الأموال العامة رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 بما في ذلك سلطات تنفيذ التدابير الإجرائية أو الذين يمنحون سلفاً لتنفيذ الإجراءات المذكورة . ج – الموظفين الماليين الذين تصدر عنهم مختلف الوثائق والاسناد الضريبية .