16
يمكن لوزارة المالية أن تلزم المكلفين بالضرائب أو الرسوم بأن يحددوا عناوين مختارة لهم يجري تبليغهم فيها الصكوك والأوراق الضريبية . ويجب على المكلف أيضاً أن يبين عنوانه المختار ومحل ممارسته العمل ومحل سكنه على أية ورقة بتقدم بها من الدوائر المالية . وإذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار بناء على طلب وزارة المالية المشار إليه أو لدى تقديم أية ورقة إلى الدوائر المالية جاز للدوائر المذكورة تبليغ مختار محل ممارسته العمل أو محل سكنه أو محل العقار العائد له – وفق مقتضيات الحال – الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار في هذه الحال مقام تبليغ المكلف .

