التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

14

بالإضافة إلى حق تنظيم إجراءات تحقيق وجباية ومحاسبة الضرائب والرسوم والتكاليف ومطاليب الإدارات والمؤسسات العامة التي تكلف الدوائر المالية  تحصيلها يخول وزير المالية أن يفصل بقرار منه بين التكاليف التي تصدر بمقتضى أي تنظيم جديد للشؤون المذكورة وبين التكاليف السابقة لها لا سيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 .