14
بالإضافة إلى حق تنظيم إجراءات تحقيق وجباية ومحاسبة الضرائب والرسوم والتكاليف ومطاليب الإدارات والمؤسسات العامة التي تكلف الدوائر المالية تحصيلها يخول وزير المالية أن يفصل بقرار منه بين التكاليف التي تصدر بمقتضى أي تنظيم جديد للشؤون المذكورة وبين التكاليف السابقة لها لا سيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم / 341 / المؤرخ في 30 / 12 / 1956 .

