13
تحدد مهلة المراجعة بثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغ المكلف وذلك في جميع قضايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وفي مخالفات الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والرسوم التسجيلية سواء أمام لجان الضرائب أو أمام القضاء باستثناء الرسوم الجمركية وباستثناء طلب التصحيح بالنسبة للحالة الأولى من المادة / 40 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 .

