التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

12

تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة .