12
تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة .
التشريعات السورية
12
تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة .