11
في جميع الأحوال التي تنص فيها قوانين الضرائب أو الرسوم على تأدية تأمين أو جزء من الضريبة أو أجر لجنة لقبول الطعن في أحد قرارات لجان الضرائب يجب أن يؤدي التأمين أو جزء الضريبة أو الأجر خلال مهلة الطعن تحت طائلة رده .
التشريعات السورية
11
في جميع الأحوال التي تنص فيها قوانين الضرائب أو الرسوم على تأدية تأمين أو جزء من الضريبة أو أجر لجنة لقبول الطعن في أحد قرارات لجان الضرائب يجب أن يؤدي التأمين أو جزء الضريبة أو الأجر خلال مهلة الطعن تحت طائلة رده .