التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

11

في جميع الأحوال التي تنص فيها قوانين الضرائب أو الرسوم على تأدية تأمين أو جزء من الضريبة أو أجر لجنة لقبول الطعن في أحد قرارات لجان الضرائب يجب أن يؤدي التأمين أو جزء الضريبة أو الأجر خلال مهلة الطعن تحت طائلة رده .