المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة (2) من القانون رقم 22 تاريخ 24/11/2013 م، على النحو التالي: تطبق أحكام المرسومين التشريعيين (1- 2) لعام 2012م، على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012 م.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 10/4/1436 ه الموافق ل 31/1/2015 ميلادي

