التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة (2) من القانون رقم 22 تاريخ 24/11/2013 م، على النحو التالي: تطبق أحكام المرسومين التشريعيين (1- 2) لعام 2012م، على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012 م.