1
تعدل المادة (2) من القانون رقم 22 تاريخ 24/11/2013 م، على النحو التالي: تطبق أحكام المرسومين التشريعيين (1- 2) لعام 2012م، على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012 م.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة (2) من القانون رقم 22 تاريخ 24/11/2013 م، على النحو التالي: تطبق أحكام المرسومين التشريعيين (1- 2) لعام 2012م، على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012 م.