المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 27 / 9 / 1988 وأحكام المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 المتضمن الرسوم المفروضة على اللوحات ورخصة السير.
2 · المادة 2
#تحدد قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن وزير النقل بعد التنسيق مع وزير المالية.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 17/3/1434 هجري الموافق 29/1/2013 ميلادي.

