التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
13
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن وزير النقل بعد التنسيق مع وزير المالية.