المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (390) تاريخ 30/7/1967 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يلغى نص المادة 49 من المرسوم التشريعي رقم 127 لسنة 1964 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 62 لسنة 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: (تحدد الهيئة العامة للاتحاد العام للفلاحين في مؤتمرها العام عدد أعضاء مجلس الإدارة ويتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد).
2 · المادة 2
#يلغى نص المادة /50/ من المرسوم التشريعي رقم 127 لسنة 1964 ويستعاض عنه بالنص الآتي: (يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه بالاقتراع السري مكتباً تنفيذياً يتولى مهام مجلس الإدارة بتفويض منه في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ويحدد النظام الداخلي للاتحاد العام عدد أعضائه).
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 26/7/1967 ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 25/4/1387 هـ الموافق لـ 1/8/1967 م.

