2
يلغى نص المادة /50/ من المرسوم التشريعي رقم 127 لسنة 1964 ويستعاض عنه بالنص الآتي: (يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه بالاقتراع السري مكتباً تنفيذياً يتولى مهام مجلس الإدارة بتفويض منه في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ويحدد النظام الداخلي للاتحاد العام عدد أعضائه).

