المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى نهاية المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم / 208 / تاريخ 21 / 4 / 1952 الفقرة التالية : 10 – يجوز أن ينص في الصكوك الصادرة تنفيذاً لأنظمة القطع على العمل بها من تاريخ صدورها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في: 25 / 6 / 1384 الموافق في 31 / 10 / 1964 م .

