1
تضاف إلى نهاية المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم / 208 / تاريخ 21 / 4 / 1952 الفقرة التالية : 10 – يجوز أن ينص في الصكوك الصادرة تنفيذاً لأنظمة القطع على العمل بها من تاريخ صدورها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية .
التشريعات السورية
1
تضاف إلى نهاية المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم / 208 / تاريخ 21 / 4 / 1952 الفقرة التالية : 10 – يجوز أن ينص في الصكوك الصادرة تنفيذاً لأنظمة القطع على العمل بها من تاريخ صدورها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية .