التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 10 لعام 2003 المتضمن اعفاء الكحول الايتيلي الذي يستعمله الجيش من الرسوم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
10
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

يعفى الكحول الايتيلي الذي يستعمله الجيش العربي السوري في أغراضه الطبية والصحية والعسكرية من جميع الرسوم المالية وغيرها بناءً على شهادة من وزارة الدفاع تحدد فيها الكمية المطلوب إعفاؤها والجهة التابعة لوزارة الدفاع المستفيد منها.

2 · مادة 2

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 9/6/1962.

3 · مادة 3

#

لا ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في25/11/1423هـ الموافق27/1/2003م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.