المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#يعفى الكحول الايتيلي الذي يستعمله الجيش العربي السوري في أغراضه الطبية والصحية والعسكرية من جميع الرسوم المالية وغيرها بناءً على شهادة من وزارة الدفاع تحدد فيها الكمية المطلوب إعفاؤها والجهة التابعة لوزارة الدفاع المستفيد منها.
2 · مادة 2
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 9/6/1962.
3 · مادة 3
#لا ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في25/11/1423هـ الموافق27/1/2003م

