التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
10
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يعفى الكحول الايتيلي الذي يستعمله الجيش العربي السوري في أغراضه الطبية والصحية والعسكرية من جميع الرسوم المالية وغيرها بناءً على شهادة من وزارة الدفاع تحدد فيها الكمية المطلوب إعفاؤها والجهة التابعة لوزارة الدفاع المستفيد منها.