المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية الفقرة /ب/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 26/2/1986 مايلي : ومعاونو الوزراء ورؤساء الجامعات ووكلاؤها والمديرون العامون للمؤسسات والإدارات العامة والمراكز العلمية المرتبطة بوزارة الدفاع أو بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 16/12/1407 هـ و 10/8/1987 م.

