1
يضاف إلى نهاية الفقرة /ب/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 26/2/1986 مايلي : ومعاونو الوزراء ورؤساء الجامعات ووكلاؤها والمديرون العامون للمؤسسات والإدارات العامة والمراكز العلمية المرتبطة بوزارة الدفاع أو بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .

