المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 1 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 4 / 2003 لتصبح كما يلي: يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط. يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 25/02/1434 هجري الموافق 07/01/2013 ميلادي.

