التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 1 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 4 / 2003 لتصبح كما يلي: يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط. يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 25/02/1434 هجري الموافق 07/01/2013 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.