1
تعدل المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 4 / 2003 لتصبح كما يلي: يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط. يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 4 / 2003 لتصبح كما يلي: يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط. يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد.