المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة /17/ من القانون رقم /30/ لعام 1979 بمعدل 285 % من الرسوم المحددة في جدول التعرفات الملحق بذلك القانون وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى .
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/1988 .
الخاتمة
صدر في 21/6/1411 هـ الموافق 7/1/1991 م

