التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 1991 المتضمن تحديد الرسوم المنصوص عليها في القانون 30 لعام 1979

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
1991
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة /17/ من القانون رقم /30/ لعام 1979 بمعدل 285 % من الرسوم المحددة في جدول التعرفات الملحق بذلك القانون وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى .

2 · المادة 2

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/1988 .

الخاتمة

صدر في 21/6/1411 هـ الموافق 7/1/1991 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.