التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1991
السنة
ساري
الحالة

1

ـ تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة /17/ من القانون رقم /30/ لعام 1979 بمعدل 285 % من الرسوم المحددة في جدول التعرفات الملحق بذلك القانون وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى .