1
ـ تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة /17/ من القانون رقم /30/ لعام 1979 بمعدل 285 % من الرسوم المحددة في جدول التعرفات الملحق بذلك القانون وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى .
التشريعات السورية
1
ـ تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة /17/ من القانون رقم /30/ لعام 1979 بمعدل 285 % من الرسوم المحددة في جدول التعرفات الملحق بذلك القانون وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى .