التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 1983 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 1 لعام 1983 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 31/8/1980 المعدل بالقانون رقم /60/ لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1983 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 17/3/1403 هـ و 1/1/1983 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.