المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 1 لعام 1983 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 31/8/1980 المعدل بالقانون رقم /60/ لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1983 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 17/3/1403 هـ و 1/1/1983 م

