التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 31/8/1980 المعدل بالقانون رقم /60/ لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1983 .