1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 31/8/1980 المعدل بالقانون رقم /60/ لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1983 .
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 31/8/1980 المعدل بالقانون رقم /60/ لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1983 .