المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 1 لعام 1982 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 31/8/1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1982
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 7/3/1402 هـ و 2/1/1982 م

