التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 1982 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 1 لعام 1982 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 31/8/1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1982

2 · المادة 2

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 7/3/1402 هـ و 2/1/1982 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.