التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

1

ـ يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 31/8/1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1982