التشريعات السورية

المرسوم 284 لعام 2006 المتضمن إحداث كليات جديدة في جامعات حلب والبعث والفرات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
284
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

‌أ- تحدث في جامعات حلب، البعث، الفرات، الكليات الآتية: 1- كلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب 2- كلية الحقوق الثانية في مدينة إدلب تتبع لجامعة حلب 3- كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية في مدينة حماة تتبع لجامعة البعث. 4- كلية الزراعة الثانية في مدينة الحسكة تتبع لجامعة الفرات. ‌ب- تضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 6/7/1427 هجري الموافق 31/7/2006.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.