المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعات حلب، البعث، الفرات، الكليات الآتية: 1- كلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب 2- كلية الحقوق الثانية في مدينة إدلب تتبع لجامعة حلب 3- كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية في مدينة حماة تتبع لجامعة البعث. 4- كلية الزراعة الثانية في مدينة الحسكة تتبع لجامعة الفرات. ب- تضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 6/7/1427 هجري الموافق 31/7/2006.

