التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
284
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

‌أ- تحدث في جامعات حلب، البعث، الفرات، الكليات الآتية: 1- كلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب 2- كلية الحقوق الثانية في مدينة إدلب تتبع لجامعة حلب 3- كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية في مدينة حماة تتبع لجامعة البعث. 4- كلية الزراعة الثانية في مدينة الحسكة تتبع لجامعة الفرات. ‌ب- تضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.