المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
دمشق في 18-5-1432 هجري الموافق 21-4-2011 ميلادي.

