التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
161
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963.