7
لا يجوز لأمين المستودع أن يخرج شيئا من الأشياء المسلمة إليه إلا بناء على أمر من المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في الأماكن التي لا يوجد فيها نيابة عامة او من قبل المحكمة المختصة.
التشريعات السورية
7
لا يجوز لأمين المستودع أن يخرج شيئا من الأشياء المسلمة إليه إلا بناء على أمر من المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في الأماكن التي لا يوجد فيها نيابة عامة او من قبل المحكمة المختصة.