التشريعات السورية

7 · المادة (7)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

7

لا يجوز لأمين المستودع أن يخرج شيئا من الأشياء المسلمة إليه إلا بناء على أمر من المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في الأماكن التي لا يوجد فيها نيابة عامة او من قبل المحكمة المختصة.