التشريعات السورية

8 · المادة (8

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

8

) أ/ على أمين المستودع أن يتأكد من انطباق الأوصاف الخارجية للأمانة على أوصافها المبينة في ورقة الضبط أو في المذكرة المحالة إليه الأمانة بموجبها ومن سلامة الأختام الموجودة عليها ويقوم بتسجيلها في السجل المعد لهذه الغاية وليس له فض الاختام بغية معرفة أوصاف الأمانة. ب/ على أمين المستودع أن يفرق بين الأمانة الشخصية وبين الأشياء المضبوطة كأمانة جرمية فأحكام هذا المرسوم لا تشمل الأمانة الشخصية.