التشريعات السورية

6 · المادة (6)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

6

لا يجوز أن يدخل إلى المستودع شيء من المواد المتفجرة أو الملتهبة وتسلم هذه المواد عند ضبطها إلى السلطات المختصة بموجب ضبط يحرر على نسختين تحفظ الاولى في ملف القضية والثانية لدى السلطة وعلى هذه السلطة ان تحتفظ بالأمانة إلى ان تبلغ من السلطة القضائية التدبير المتخذ بشأنها.