التشريعات السورية

5 · المادة (5

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

5

) أ/ يودع أمين المستودع بصفته الوظيفية الأشياء الثمينة والنقود لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه بموجب إيصال يشعر باستلامها ويحفظ هذا الإيصال أو صورة عنه في ملف الدعوى بعد الإشارة إلى ذلك في سجل الأمانة. ب/ إذا كانت النقود المضبوطة مزورة فإنها تحفظ كاملة في مستودع الأمانات إلى حين صدور قرار قطعي بإتلافها. ج/ إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية ورفض استلامها مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه لخروجها من التداول فإن عرضها على المصرف يجب أن يتم بشكل رسمي وتحفظ إجابته في الملف ويشار إليها في السجل اللازم بالتفصيل ثم بعد ذلك يتم إتلافها وفقا لأصول الإتلاف المنصوص عليها في هذا المرسوم. د/ إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية المتداولة ورفض المصرف استلامها بشكل رسمي تحفظ كاملة لحين البت في مصيرها من الجهة القضائية المختصة. هـ / إذا كانت الأمانة الجرمية من الآثار الحقيقية أو المزيفة تسلم إلى مديرية الآثار والمتاحف لدى وزارة الثقافة.