التشريعات السورية

29 · المادة (29)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

29

يجوز للجنة الامانات والمواد الجرمية بيع الأوراق المقرر إتلافها لاستعمالها في معامل تصنيع الورق.